تعديل

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإختصاص الجزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإختصاص الجزائي. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 4 سبتمبر 2014

جرائم الضرب و الجرح العمديين في قانون العقوبات الجزائري



جرائم الضرب و الجرح العمديين


أولا. أركان جرائم الضرب و الجرح العمديين
تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي، الركن المادي، و الركن المعنوي.
1.
 الركن الشرعي
264
جنحة الضرب و الجرح المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة (فقرة3)، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها (فقرة4).
265
جناية الضرب أو الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، أو إلى عاهة مستديمة، أو إلى الوفاة. 
266
جنحة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح أبيض المؤدي إل عجز لا يزيد عن 15 يوم.
267
جنحة الضرب و الجرح ضد الأصول، و جناية الضرب و الجرح ضد الأصول.
268
جنحة المشاجرة و جنحة العصيان.
269
جنحة الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة أو منع عنه الطعام.
270
جنحة الضرب و الجرح ضد قصر لا يتجاوز 16 سنة و سبب له عجزا يتجاوز 15 يوما.
271
جناية الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة المفضي إلى عاهة مستديمة.
272
إذا كان الفاعل من الأصول.
2.
 الركن المادي
و يتمثل إما في الضرب و إما في الجرح و إما في عمل من أعمال العنف أو الاعتداء مع ممارسة هذه الأفعال على شخص مهما كان سنه أو جنسه و يجب أن تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي و إيجابي ، غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة في المادة 269 التي تتعلق بالقاصر دون 16 سنة الذي يمنع عنه الطعام عمدا أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر.
أ‌. الضرب و الجرح
الضرب هو كل تأثير على جسم الإنسان دون اشتراط إحداث جروح تتخلف عنه آثار تستوجب العلاج، و الجرح هو كل قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم، و يدخل في الجرح الرضوض، القطوع، التمزق، العض، الكسر، الحروق.
ب‌. أعمال العنف الأخرى و التعدي
و يقصد بأعمال العنف الأخرى، تلك الأعمال التي تصيب جسم الضحية دون أن تؤثر أو تترك أثرا فيه، و من هذا القبيل دفع الضحية إلى أن تسقط أرضا، جذب الشعر، لوي الذراع، الجذب من الأذن...
أما التعدي فهو تلك الأعمال التي و إن كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة إلا أنها تسبب له الإزعاج أو الرعب الشديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في قواها الجسدية أو العقلية مثل إطلاق النار لبعث الرعب في نفس شخص ما، البصق على الوجه، القذف بالماء....
ت‌. أعمال العنف التي تنتج عنها عاهة مستديمة 
العاهة المستديمة لم يعرفها المشرع، و يقصد بها فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا شريطة أن يكون ذلك بصفة دائمة، و نصت المادة 264 على أنه تعتبر عاهة مستديمة بتر أحد الأعضاء، الحرمان من استعمال أحد الأعضاء، فقد البصر، و يشترط لقيام الجريمة وجود علاقة سببية بين الضرب و العاهة، و لكن لا يشترط أن يكون الجاني قد نوى إحداثها و إنما يشترط أن يكون تعمد الضرب الذي نشأت عنه عاهة فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده.
ث‌. أعمال العنف التي تنتج عنها وفاة دون قصد إحداثها
لا يشترط أن تحصل الموت عقب الإصابة مباشرة، لكن يشترط أن توجد علاقة سببية بين الضرب و الوفاة.
3.
 الركن المعنوي
تشترط جريمة الضرب و الجرح العمد أو أي فعل من أفعال العنف العمدية القصد العام و القصد الخاص، و يتوفر ذلك متى ارتكب الجاني فعله عن إرادة و علم بهذا الفعل يترتب عنه المساس بسلامة جسم الضحية أو بصحته أو بإيلامه أو بإزعاجه.
ثانيا. عقوبة جرائم الضرب و الجرح العمديين
و تكون عقوبتها كما يلي:
1.
 أعمال العنف التي نتج عنها عجز لا يزيد عن 15 يوم
المبدأ هو أن تكون مخالفة طبقا للمادة 442 فقرة 1 و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين، و غرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الاستثناء أن تكون جنحة إذا كانت:
-
 مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح (266) و عقوبتها الحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
-
 الضحية أحد الوالدين أو من الأصول الشرعيين (267) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
-
 الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة (269) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
-
 الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الفاعل من الأصول أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولون رعايته (272) و عقوبتها من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 إلى 6.000 دج.

2.
 أعمال العنف التي نتج عنها عجز يزيد عن 15 يوم
المبدأ هو أن تكون جنحة (264 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
و تشدد إذا كان:
-
 الضحية من الأصول الشرعيين (267 فقرة 2) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
-
 الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة (270 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 دج إلى 6.000 دج.
و تصبح جناية إذا كان:
-
 مع سبق الإصرار أو الترصد (265) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات،
-
 الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولون رعايتها (272 فقرة 2) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
-
 الضحية من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد (267 فقرة 4) عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة.
3.
 أعمال العنف التي نتجت عنها عاهة مستديمة
و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات. كأصل، لكنها تشدد في ما يلي:
-
 السجن من 10 إلى20 إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
-
 السجن من 10 إلى 20 إذا كانت الضحية من الأصول.
-
 السجن المؤبــــــــــــــــد إذا كانت من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد.
-
 السجن من 10 إلى 20 إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة.
-
 السجن المـــــــــــــــؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
4.
 أعمال العنف التي نتجت عنها وفاة دون قصد إحداثها
و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة كأصل، و لكنها تشدد في ما يلي:
-
 السجن المؤبد إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
-
 السجن المؤبد إذا كانت الضحية من الأصول.
-
 السجن المؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة مع توفر ظرف الاعتياد.
-
 الإعـــــــــدام إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
ثالثا. الأعذار القانونية المخففة 
و هي الأعذار الواردة بالمادة 278، و هي الاستفزاز، دفع التسلق، أو ثقب الأسوار، أو تحطيم مدخل المنزل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا وجدت، و ذلك أثناء النهار، حالة التبس بالزنا.
و إذا ثبت قيام العذر تخفض العقوبة إلى:
-
 الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذاتعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
-
 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى.
-
 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذاتعلق الأمر بجنحة.

الخميس، 28 أغسطس 2014

جنح الصحافة في القانون الجزائري



جنح الصحافة


تمهيد : يتضمن قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة له مجموعة من النصوص التشريعية الخاصة بمختلف الأفعال غير مشروعة بالنسبة لجنح الصحافة، تحتوي في طياتها سلسلة من الإجراءات الجزائية خاصة التحقيق والمحاكمة...إلخ.

النصوص القانونية : وردت جرائم الصحافة في الفصل الخامس بعنوان "الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العمومي" في القسم الأول الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة" المادة من 144 إلى 146 من قانون العقوبات الجزائري.

تدخل جرائم الصحافة في إطار العلنية وتشمل الجرائم التي تتم علانية سواءا بالكتابة، بالفعل، الرسم أو الصور أو الرموز أو بأية وسيلة من وسائل العلنية.

تقسيم جرائم الصحافة :

يمكن تقسيم جرائم الصحافة إلى :

1-       جرائم التشهير وتشمل القذف والسب والإهانة.
2-       جرائم إفشاء وتشمل إفشاء أسرار الدولة والأسرار العسكرية.
3-       الجرائم الماسة بسير العدالة.
4-       الجرائم المخلة بالآداب العامة.
5-   جرائم التحريض على إرتكاب الجرائم وتشمل جرائم ضد نظم الدولة والنظم الإجتماعية ...إلخ أو على بعض طائفة من الناس.

1-                جرائم التشهير :

أ)- القذف : إسناد وقائع أو أمور محددة تستوجب إحتقار من إستندت إليه ومعاقبته قانونا إذا كانت صحيحة أم لا مثال : إتهام شخص بالجنون خاصة إذا كانت شخصية معروفة تكتب عنها مثلا في الجرائد اليومية...إلخ بسوء نية.

ب)- السب : إسناد أقوال أو أمور إلى شخص ما، تحط من شرفه وإعتباره، دون تعين الواقعة.

فإختلاف  بين السب والقذف يكون في الواقعة، فالبنسبة للقذف تكون الواقعة محددة بينما في السب لا يحدد فيها. مثال : إستعمال ألفاظ كاذبة مثلا كمرتشي، سارق...إلخ.

ج)- الإهانة : هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأنه يحط من مكانة الشخص المقصود مثال :

1- إهانة رئيس الجمهورية م 144 و 144 مكرر.
2- إهانة رئيس مجلس الأمة أو غيره من الهيئات النظامية على سيبل المثال.
3- إهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي موظف مكلف بخدمةعمومية أثناء
تأدية وظيفته رسميا.
2-       جرائم الإفشاء : هي نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق بأسرار الدولة أو بهيأتها مثلا نشر أخبار جلسات البرلمان السرية أو نشر معلومات تتعلق بالقوات المسلحة أو العسكرية والتي في حد ذاتها تتطلب السرية.

3-       الجرائم الماسة بسير العدالة : بحيث يقوم الصحافي هنا بنشر أخبار خاصة بمتابعة جزائية أو إجراءات قضائية التي لا تتطلب العلنية بحيث نص المشرععلى إعتبار بعض القضايا سرية لعدة إعتبارات قد تمس بالنظام العام أو الآداب هذا بالرغم من علنية القضايا والسماح للصحافي لحضور جلسات القضاء لكن في بعض الحالات يمنع من نشرها.

فالمتهم بريئ حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة قانونية تكفل له الضمانات القانونية، ولهذا فالتحقيقات في بعض الأحيان تكون سرية حتى لا يكون هناك مساس بسمعة المتهم.

- الجرائم المخلة بالآداب العامة : على الصحف الإلتزام بالقواعد الأساسية للمجتمع، وفي مقدماتها المقومات الأخلاقية والحفاظ على القيم ولهذا يحظر نشر أي مقال من شأنه المساس بالأخلاق العامة أو إيداعها...إلخ.

مثلا : الصور الجنسية والعلاقات المشبوهة ولهذا تمنع نشر صور أو مقالات مخلة للآداب.

- جرائم التحريض : يقصد بالتحريض حث الغير على إرتكاب أمر معين يخلق التصميم لديه على إرتكاب هذا الأمر، وبالنسبة لجرائم الصحف التي ترتكب عن طريق التحريض يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون التحريض مباشر يدفع الغير إلى إرتكاب جريمة.
2- أن تقع الجريمة فعلا كنتيجة للتحريض.
3- أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معنيين.

في التشريع الجزائري :

نصت المادة 144 على جريمة إهانة قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو قائد، أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيئ إليهم.

قد تكون الإهانة بالكتابة أو الرسم غير العلنين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وهذا بقصد المساس بشرفهم أو بإعتبارهم أو بالإحترام الواجب إليهم.

فالعقوبة في هذه الحالة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 500.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة من سنة إلى سنتين حبس إذا كانت الإهانة الموجهة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي.

- وتضيف المادة 144 مكرر 01 الجرائم الواقعة على رئيس الجمهورية في حالة ما إذا تضمنت العبارات الإهانة أو القذف أو السب سواءا عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

فالعقوبة في هذه الحالة الحبس من ثلاثة أشهر إلى إثني عشر شهرا وبغرامة من 50.000 د.ج إلى 250.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي هذه الحالة، مباشرة الدعوى وإجراءاتها تلقائيا من قبل النيابة العامة.
أما بالنسبة 144 مكرر 1- فتنص على إرتكاب الفعل من قبل نشرية أسبوعية أو يومية أو شهرية أو غيرها.

فإن المتابعة الجزائية في هذه الحالة تكون ضد المسئولين وضد الصحافي وضد النشرية نفسها وهذه العقوبة تخص الجرائم المنصوص عنها في المادة 144 مكرر 1- أي عندما يتعلق الفعل شخصية رئيس الجمهورية.

فالعقوبة تكون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى إثنى عشر شهر وبغرامة من 50.000 إلى 250.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 د.ج إلى 2.500.000 د.ج وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وفي حالة العود تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

بينما تتضمن أحكام المادة 144 مكرر 2- فعل الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء أو إستهزاء بالدين أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواءا عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى، وفي هذه الحالة النيابة العامة هي التي تباشر إجراءات المتابعة تلقائيا.

المادة 146 تخص الجرائم الماسة بالبرلمان بغرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى وهذا بواسطة الوسائل المحددة في المادتين 144 مكرر و 144 مكرر 01 بينما بالنسبة للأحكام المطبقة على القضاة تنص عليها المادة 147 من ق.ع.ج.

إستنتاج : نفس الأحكام تطبق بالنسبة للإرسال على ذبذبات التلفزيون والراديو فيعتبرها المشرع ضمن جنح الصحافة.